للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرُمُ: بجلدٍ (١)، وحريرٍ، ومذهَّبٍ (٢).

(١) فيحرم أن يكفن فيه ولو لضرورة، كما قال الشيخ النجدي؛ لأن رسول الله أمر أن تُنزع الجلود عن الشهداء. رواه أبو داود.

(٢) إلا لضرورة فيهما، كأن لا يوجد غيرهما، بخلاف الجلد. وقوله (مُذهَّب): أي ما فيه خيوط من ذهب، ويكون الكفن إذا وجدت الضرورة للمذهب والحرير ثوبا واحدا كما في الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>