للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ (١)

وإنْ وَطِئَ الأجنبِيُّ بشُبْهَةٍ (٢)، أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ (٣)، أوْ

= مثلها فلها حالان: ١ - إن كانت حاملا فبوضع الحمل، ٢ - وإن لم تكن حاملا فتحتها قسمان: الأول: إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، والثاني: إن كانت لا تحيض: فإن كانت لصغر أو إياس: فعدتها ثلاثة شهور، وإن كانت لا تحيض لارتفاع حيضها: فإن لم تعلم ما رفعه فعدتها سنة، وإن علمت، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

(١) هذا فصل في الكلام عن وطء المرأة المعتدة، ولا يخلو الحال في الذي وطئ المرأة المعتدة: إما أن يكون الذي أبانها، أي: من تسبب في عدتها، أو يكون الذي وطأها رجل أجنبي، وهو الذي بدأ الكلام عنه.

(٢) الأول: وطئ المعتدة غيرُ من أبانها، وذكر المؤلف ثلاثة أمثلة: إذا وطئت المعتدة بشبهة، كمن اشتبهت عليه المعتدة بمن تباح له.

(٣) أي: لو وطئت المعتدة في نكاح فاسد، هذه العبارة مشكلة على المذهب، فالمذهب أن العقد زمن العدة يكون باطلا، لا فاسدا، في الحواشي السابغات: (إشكال وحله: قول الماتن: (أو في نكاح فاسد)، هكذا في كل المتون الكبيرة والصغيرة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>