للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زِنًا (١)، مَنْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا: أتَمَّتْ عِدَّةَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ للثانِي (٢).

= وفيه إشكال، وحاصله: أنه إذا كانت المرأة معتدة ثم تزوجت في عدتها فإن هذا العقد يسمى نكاحاً باطلاً -لاتفاق العلماء على بطلان النكاح في العدة- لا فاسداً، وهم هنا سموه فاسداً!

وقد نبه على هذا الإشكال البهوتي في حاشيته على المنتهى (٢/ ١٢١٨) فقط -ومثله الخلوتي-، وحلَّه بقوله: (يحتمل: أن المراد بالفاسد هنا الباطل، ويحتمل: أن يراد به ما اختُلِف في صحته، ويمثل له: بالواقع في عدة الزنا أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل)، قلت: وهي إجابة سديدة نفيسة رحمة واسعة، والاحتمال الثاني أَولى في نظري، فيحمل على نكاح في عدة موطوءة بزنا؛ لاختلاف العلماء في وجوب العدة على الزانية، فالنكاح فيها مختلف فيه، أو تتزوج بعد الحيضة الثالثة قبل الغسل؛ لأن بعض العلماء يصححه، فيكون النكاح فيهما فاسداً على المذهب، والله أعلم).

(١) أي: وطئت المعتدة بزنا.

(٢) فالحكم لو وطئ المعتدةَ غير من أبانها: أنه لا تنقطع العدةُ بهذا الوطء، فتتم عدةَ الأول، وبعد ذلك تبدأ عدةً للوطء الثاني، فلا تتداخل العدتان، بل تُكمل الأولى وتستأنف عدة للثاني بعد ما تنتهي من عدة الأول، لكن لو حملت من أحدهما، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>