(١) العبرة في عدد الطلاق بالرجال حريةً ورِقًا، فالحر والمبعض يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ﵃، ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم.
(٢) أي: الذي بعضه حر وبعضه رقيق ويملك ثلاث طلقات؛ لعدم إمكان قسمته في حقه.
(٣) ولو كانت زوجته حرة.
(٤) أي: يكون الطلاق بائنا، فلا يملك الزوج مراجعة زوجته التي أبانها في العدة في أربع صور.
(٥) أي: ولو بعد الدخول، فإذا طلق على عوض فإن الطلاق يكون بائنًا.
(٦) فلو طلق الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة أيضًا؛ وقع الطلاق بائنا.