للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ ما يَخْتلِفُ بِه عددُ الطَّلاق (١)

يَمْلِكُ الحُرُّ والمُبعَّضُ (٢) ثلاثَ طَلَقَاتٍ، والعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ (٣).

ويَقَعُ الطَّلاقُ بَائِنًا (٤) فِي أرْبَعِ مسائِلَ:

- إذَا كَانَ علَى عِوَضٍ (٥)،

- أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ (٦)،

(١) العبرة في عدد الطلاق بالرجال حريةً ورِقًا، فالحر والمبعض يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ، ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم.

(٢) أي: الذي بعضه حر وبعضه رقيق ويملك ثلاث طلقات؛ لعدم إمكان قسمته في حقه.

(٣) ولو كانت زوجته حرة.

(٤) أي: يكون الطلاق بائنا، فلا يملك الزوج مراجعة زوجته التي أبانها في العدة في أربع صور.

(٥) أي: ولو بعد الدخول، فإذا طلق على عوض فإن الطلاق يكون بائنًا.

(٦) فلو طلق الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة أيضًا؛ وقع الطلاق بائنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>