للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي حالِ الخُصُومَةِ (١)، أو الغَضَبِ (٢)، أو إذَا سَأَلتْهُ طَلاقَهَا، فَلَوْ قَالَ في هذِهِ الحالةِ: لَمْ أُرِدْ الطَّلاقَ، دُيِّنَ، ولم يُقْبَلْ حُكْمًا (٣).

= قرائن، فتطلق ظاهرا، أما بينه وبين الله فلا تطلق إن لم ينو الطلاق.

(١) (الحالة الأولى): حالة الخصومة، كمن تخاصم مع زوجته في مال مثلًا، وقال: أنتِ خلية، ثم قال: لم أنو بها الطلاق، فتطلق.

(٢) (الحالة الثانية): حالة الغضب، وكثير من المطلقين يقول: طلقت زوجتي وأنا غضبان، والغالب أن الزوج يطلق زوجته في حال غضبه، فلو طلق الزوج بألفاظ الكناية في حالة الغضب فإنه يقع، ولو لم ينو الطلاق.

(٣) (الحالة الثالثة): حالة جوابه لسؤالها، كمن قالت له: طلقني، فقال مثلًا: أنتِ بتلة، فلو قال في هذه الحالة: (لم أرد الطلاق)؛ دُين ولم يقبل حكما، أي: يدين فيما بينه وبين الله، لكن عندنا في الظاهر أن زوجته تطلق، ففي الحكم عند القاضي لا يقبل كلامه؛ لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>