للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

وهِي سِتَّةٌ:

أحَدُهَا: البُلُوغُ، فَلا شَهَادَةَ لِصَغِيرٍ (١)، وَلَوْ اتَّصَفَ بالعَدَالَةِ (٢).

الثَّانِي: العَقْلُ، فَلا شَهَادَةَ لِمَعْتُوهٍ (٣) وَمَجْنُونٍ (٤).

الثَّالِثُ: النُّطْقُ، فَلا شَهَادَةَ لأَخْرَسَ (٥)، إلَّا إِذَا أَدَّاهَا

(١) في جِراحٍ وغيره.

(٢) قال ابن عوض -نقلا عن الحفيد-: (وهي أن يكون: مسلماً، عاقلاً، عدلاً، عالماً بما يشهد به، غير متهم). والدليل قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة، ٢٨٢]، والصغير ليس برجل.

(٣) وهو ناقص العقل، أو فاسد العقل، كما في القاموس.

(٤) ويستثنى -في حال المجنون-: من شهد في حال إفاقته، فيُقبل.

(٥) فلا تكفي إشارته، ولو فُهمت؛ لأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يُكتفى بإشارة الناطق، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه هو كنكاحه وطلاقه؛ للضرورة. ذكر هذا البهوتي في الكشاف. والقول الثاني: تقبل شهادة الأخرس بالإشارة فيما طريقه الرؤية، إذا فُهمت إشارته، قال في الشرح الكبير: =

<<  <  ج: ص:  >  >>