للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخَطِّهِ (١).

الرَّابِعُ: الحِفْظُ، فَلا شَهَادَةَ لِمُغَفَّلٍ (٢)، وَمَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ غَلَطٍ (٣) وَسَهْوٍ (٤).

الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ (٥)، وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ.

= (لأن إشارته بمنزلة نطقه، كما في سائر أحكامه). قال المرداوي: (وهو قوي جداً). لكن لا تقبل شهادته بالإشارة فيما طريقه السماع.

(١) لدلالة الخط على الألفاظ، فتقبل إذن شهادة الأخرس.

(٢) وهو في اللغة: من لا فطنة له، ويسهل خداعه.

(٣) هو: مصدر غلط، أي: أخطأ الصواب، قاله في المطلع.

(٤) وهو كثرة النسيان. وقوله (وسهو): كذا في المنتهى، وفي الإقناع: (ولا معروف بكثرة غلط ونسيان). أما الذي يقل خطؤه ونسيانه، فتقبل شهادته؛ لأنه لا أحد يسلم من ذلك.

(٥) لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم … ﴾ [الطلاق، ٢]، والكافر ليس بعدل، وغير مأمون، ويستثنى من ذلك على المذهب: رجال أهل الكتاب إذا حضروا موت مسلم أو كافر في سفر، فيشهدون على وصيته، وهذا عند عدم وجود شاهد مسلم. فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم … ﴾ الآية [المائدة، ١٠٦].

(مسألة) لمَّا كانت لا تقبل شهادة الكفار ولا الصبيان بعضهم على بعض، فكيف يثبت الحق إذن؟ وقد ذكر الكافي قولاً آخر في المذهب بقبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، وكذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>