للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ (١)

وهُو واجبٌ فِي ثَلاثةِ مَواضِعَ:

أحَدُهَا: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ولَوْ طِفْلًا، أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا، حتَّى ولَوْ مَلَكَهَا مِنْ طِفْلٍ (٢) أو أُنْثَى (٣)، أوْ كانَ بائِعُهَا قَدِ

= (تتمة): المعتدات بالنسبة للزوم المسكن ثلاث: ١ - المحادة يجب أن تلزم المسكن الذي جاء نعي زوجها وهي ساكنة فيه. ٢ - الرجعية: وحكمها في لزوم المسكن حكم المتوفى عنها زوجها في لزوم المسكن؛ لقوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وسواء أذن لها الزوج بالخروج أم لم يأذن. ٣ - البائن: لها أن تعتد حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا يجب عليها العدةُ في منزل مبينها، والمستحب إقرارها في مسكنها لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن)، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها الذي شاءته وجوباً. والله أعلم.

(١) الاستبراء هو: قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل غالباً، بأحد ما يستبرأ به من وضع حمل، أو بحيضةٍ، أو شهر، أو عشرة أشهر.

(٢) حتى لو كان الذي باعها طفل والذي ملكها طفل أيضًا.

(٣) نصوا على الطفل والأنثى لأنهما لا يطآن ومع ذلك يجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>