للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يَتعذَّرْ (١).

وتَنْقَضِي العِدَّةُ بمُضِيِّ الزَّمَانِ حَيْثُ كانَتْ (٢).

(١) إلا إذا تعذر الاعتداد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، كأن يخرجها المالك أو تكون في مكان مهجور تخشى على نفسها، فيجوز لها الاعتداد حيث شاءت، قال البهوتي عقبه في شرح المنتهى -وأصله في المعونة-: (لسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معينٍ غيره، فاستوى في ذلك القريب والبعيد)، قلت: وظاهره ولو كان المكان البعيد خارج البلد. فليحرر، ويباح خروج المحادة للحاجة نهارًا لا ليلًا، ولو كان لها من يقوم بمصالحها، فلا تخرج لحاجة غيرها، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما.

(تتمة): وهل يجوز لها الذهاب للوظيفة؟ في الحواشي السابغات: (أما خروجها للوظيفة، فالذي يظهر الجواز إن كانت محتاجة لذلك الراتب، وإلا وجب عليها أن تترك العمل بإجازة للإحداد ولو بدون راتب، والله أعلم)، ثم رأيت ما يؤيده في كلام ابن نصر الله من حاشيته على المغني - كما نقله الحفيد عنه في حاشية بن عوض-: (لو كانت لا قوت لها إلا من كسبها بضاعة تعملها خارج بيتها، فهل لها ذلك؟ لم يصرحوا به، وهذا المفهوم يشعر بجواز ذلك)، ويريد بقوله: (وهذا المفهوم يشعر بجواز ذلك) أي: قولهم: يجوز الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. والله أعلم.

(٢) ولو لم تعتد في المنزل مع إثمها؛ لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>