للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويُشترطُ لإخراجِها نيَّةٌ مِنْ مكلَّفٍ (١). ولهُ تقديمُها بيسيرٍ (٢)، والأفضلُ قرنُها بالدَّفعِ (٣)، فينوِي الزَّكاةَ، أو الصَّدقةَ الواجبةَ. ولا يجزئُ أن ينويَ صدقةً مطلَقةً، ولو تصدَّقَ

(١) وهذا إن كان المخرج لها مكلفا، وغير المكلف ينوي عنه وليه؛ لأن العبادات لا تصح إلا بنية؛ لقوله : «إنما الأعمال بالنيات».

(تتمة) يستثنى من شرط النية في إخراج الزكاة: ١ - إذا أخذها الإمام قهرا؛ لامتناعه، وتكفي نية الإمام و أجزأته ظاهرا فقط، فلا يؤمر بها ثانيا، ولا تجزئه باطنا لعدم النية، ٢ - أو أن يغَيِّب ماله، فتؤخذ منه الزكاة حيث وُجد المال، وتجزئ بلا نية كمأخوذة قهرا، وتجزئ في الظاهر فقط، ٣ - أو أن يتعذر الوصول إلى المالك - كأن يكون محبوسًا مثلًا -، فيأخذها الساعي من ماله، وتجزئه ظاهرًا وباطنًا.

(٢) أي: يجوز تقديم النية على الإخراج بزمنٍ يسير، ومقداره كمقدار تقديم نية الصلاة عن التحريمة كما في الإقناع والمنتهى، وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولو عزل الزكاة لم تكف النية إذن مع طول الزمن).

(٣) أي: أن تُقرَنَ النِّيةُ بالدفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>