ولا تجبُ نيَّةُ الفرضيَّةِ (٢)، ولا تعيِينُ المالِ المزكَّى عنهُ (٣).
وإن وكَّلَ في إخراجِها مسلمًا (٤)، أجزأت نيَّةُ الموكِّلِ، مَعَ
(١) تناول المؤلف الصيغة التي إذا نواها أجزأته، فإذا أراد أن يخرج زكاة ماله، فنوى أنها زكاة، أو أنها صدقة واجبة، أجزأه، وكذلك لو نوى صدقة المال، أو صدقة الفطر، أما لو نوى صدقة مطلقة - فلم ينوِ أنها الواجبة -، لم يجزئه عن الفرض ولو تصدق بكل ماله، كما لو نوى صلاة مطلقة فلا تجزئ عن الفرض.
قال في المعونة:(والنية هنا أن ينوي أنها زكاة ماله، أو زكاة من يُخرج عنه من صبي أو مجنون، ومحلها القلب؛ لأنه محل الاعتقادات كلها).
(٢) فلا يجب أن ينوي الشخص بزكاته أنها فريضة، بل يكفيه أن ينوي أنها زكاة ماله كما تقدم.
(٣) ومثاله: أن يجب على شخص خمسمائة ريال زكاة ماله الذي في الرياض، وخمسمائة ريال زكاة ماله الذي في الأحساء. فإذا أخرج الألف لم يجب عليه أن يعين أن خمسمائة منها للمال الذي في الرياض وخمسمئة للمال الذي في الأحساء.
(٤) قوله: (مسلما) يفهم منه: أنه لا يجوز توكيل كافر، وهو كذلك على المذهب؛ لاشتراط النية من قبل الوكيل، وكذا الموكل مع بعد الإخراج عن وقت التوكيل، ومع ذلك قال في الغاية: (ويتجه: ولو مع كفر وكيل؛ لأنه مناول إذن، ومع بعد =