للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُربِ الإخراجِ، وإلا نوَى الوكيلُ أيضًا (١).

= زمن إخراج فلابد من نية موكل حال دفع) ووافقه الشطي، انظر: المطالب (٢/ ١٢٤)، بخلاف التوكيل في الأضحية فتجزئ مع الكراهة. (فرق فقهي).

(تتمة) ذكر الشارح التغلبي في نيل المآرب: (مكلفا) أي: يشترط أن يكون الوكيل مكلفا، وذكر هذا الشرط ابن النجار في شرحه على منتهاه، وتبعه في الغاية وقال: (خلافا له)، وهو الذي صححه المرداوي في تصحيح الفروع، قال البهوتي في الكشاف: (وهو - أي: تصحيح الفروع - متأخر عن الإنصاف فما فيه يخالف الإنصاف كالرجوع عنه)، وفي الإقناع صحة توكيل المميز، وهو وجه جعله المرداوي المذهب في الإنصاف.

(١) الوكالة: هي التفويض في إخراج الزكاة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي:

١ - إما أن يكون الوكيل المدفوع إليه الذي سيوصلها لمستحقيها هو الإمام فهو وكيل الفقراء، وحينئذ يشترط نية الموكل عند دفعها للإمام، ولا تشترط نية الإمام عند دفعها لمستحقيها وإن طال الزمن؛ لأن الإمام وكيل الفقراء، ولا ضمان عليه إن تلفت من غير تفريط.

قال في الإقناع وشرحه: (وإن دفعها رب المال (إلى الإمام طوعا ناويا) أنها زكاة (وإن لم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء) مثلا (جاز، وإن طال) الزمن (لأنه) أي الإمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>