للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (وكيل الفقراء) لا رب المال.)

٢ - وإما أن يكون الوكيل غير الإمام، فالوكيل نائب عن المخرج للزكاة، وعليه فيشترط ما ذكره المؤلف في النية: إن قرب الإخراج من التوكيل كفت نية الموكل، وإن بعد الإخراج من قبل الوكيل للزكاة عن وقت التوكيل فلا بد من نية أخرى من قبل الوكيل عند دفعها لمستحقيها.

قال في الإقناع: (فإن دفعها إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج ومع بعده لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل ونية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولا تجزئ نية الوكيل وحده).

ومقدار القُرب هنا كمقدار الزمن اليسير الذي يجوز فيه تقديم نية الصلاة عن التحريمة، فمن وكَّل شخصًا ليخرج زكاة ماله خلال زمن يسير، فإن نية الموكِّل كافية إذَن، أما لو كان الإخراج سيكون في اليوم التالي مثلًا، فيجب إذَن على الوكيل أن ينوي أيضًا أنها زكاة. (فرق فقهي)

(تتمة) مع كون الإمام وكيل الفقراء فلا يجوز له تأخير إخراج الزكاة لمستحقيها، قال في الإقناع: (وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو الزكاة لم يجز، ويضمن ما تلف لتفريطه كوكيل في إخراجها يؤخره)، ومنه يؤخذ: عدم جواز العمل بأموال الزكاة بل يجب إيصالها لمستحقيها فورا.

(تتمة) مسألة مهمة: وهي إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>