للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الكسوف (١)

وهيَ سُنةٌ (٢)،

= أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. قلت: وعلى قياسه تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بمواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات اه. ملخصا من شرح المحرر اه. من بعض الهوامش).

(١) الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيرينِ، أو ذهاب بعضه. والمراد بالذهاب: استتاره، لا فَقده، كما قال الشيخ عثمان. ويصح إطلاق كلا من الكسوف والخسوف على الشمس أو القمر.

(تتمة) المذهب جواز وقوع كسوف الشمس في كل وقت، وفي كل يوم من الشهر، وكذا خسوف القمر، أما ابن تيمية ، فيقول إنه لا كسوف للشمس إلا مع الاستسرار، أي: نهاية الشهر، ولا خسوف للقمر إلا مع الإبدار، أي: إذا كان بدرا، وذلك ليلة الرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر من الشهر.

(٢) صلاة الكسوف سنة مؤكدة، حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا، وتسن حتى بسفر، وفِعلها جماعة في المسجد أفضل، وتجوز فرادى في البيوت.

واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: (ومن آياته الليل والنهار =

<<  <  ج: ص:  >  >>