للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وشروطُ وجوبِ الكفارةِ خمسةُ أشياءَ:

أحدُها: كونُ الحالفِ مكلَّفاً (١).

= (ويحرم الحلف بغير الله و) غير (صفاته ولو) كان الحلف (بنبي لأنه شرك في تعظيم الله) لحديث ابن عمر مرفوعا قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه رجاله ثقات قال في المبدع، وروى عمر «أن النبي سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه (فإن فعله) أي حلف بغير الله وصفاته (استغفر) الله (وتاب) بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود (ولا كفارة في اليمين به) لأنها وجبت في الحلف بالله وصفاته للاسم الأعظم، وغيره لا يساويه (ولو) كان الحلف (برسول الله ).

أما الحلف بالطلاق كقوله: إن قُمتِ فأنتِ طالق، فمكروه، ومثله الحلف بالعتق؛ لحديث: (لا تحلفوا إلا بالله) رواه النسائي.

(١) شروط وجوب الكفارة: (الشرط الأول) أن يكون الحالف مكلفاً؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة) لكن تقدم أن هناك أيماناً تصح من غير المكلف، وهي الحلف بالطلاق والظهار والإيلاء. فتصح من المميز؛ لتعلقها بالنكاح.

(١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>