للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وليسَ عليها خدمةُ زوجِها (١) في: عجنٍ، وخَبزٍ، وطبخٍ، ونحوِهِ (٢). لكنِ الأَولى لها فعلُ ما جرت بِهِ العادةُ (٣).

ولَهُ أن يُلزِمَها: بغَسلِ نجاسةٍ عليها، وبالغُسلِ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ والجنابةِ (٤)،

(١) فلا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، هذا المذهب؛ لأن المعقود عليه منفعة البضع، فلا يملك غيره من منافعها.

(٢) ككنس الدار، والتنظيف.

(٣) أي: إذا كانت العادة جارية أن تخدم زوجها، فالأولى أن تفعل ذلك، وهذا من الإقناع وزاد عليه قول شيخ الإسلام، فقال: (لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به) لأنه العادة ولا يصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه (وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله) وفاقا للمالكية، وقاله أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني واحتجا بقضية علي وفاطمة «فإن النبي قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلي ما كان خارجا من البيت من عمل» رواه الجوزجاني من طرق، (وأما خدمة نفسها في ذلك) أي في العجن والخبز والطبخ ونحوه (ف) هي (عليها) بمعنى أنها لا تلزمه (إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها) فعليه خادم لها).

(٤) فله أن يجبرها على الاغتسال ولو كانت ذمية على ظاهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>