للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رأسَهُ (١)، وأن لا يستقبلَ القِبْلةَ (٢)، وأن يقولَ عندَ الوطءِ (٣): «بسمِ اللهِ، اللَّهمَّ جنِّبنَا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقتنَا» (٤)، وأن تتَّخذَ المرأةُ خرقةً تناولُها للزوجِ بعدَ فراغِهِ مِنَ الجماعِ.

(١) حال الجماع؛ لحديث عائشة : أن النبي كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه، رواه البيهقي، وابن عدي، وضعفه النووي في المجموع.

(٢) أي: يسن أن ينحرف عن القبلة أثناء الجماع.

(٣) والمراد: قول ذلك قبل البدء في الوطء، قال في الكشاف: (لمن أراد وطئا).

(٤) كما ورد في الصحيحين، وتقوله المرأة كذلك، كما في الإقناع عن ابن نصر الله ، قال في الإنصاف: (قلت: قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود موقوفا "أنه إذا أنزل يقول: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا". فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله. ولم أره للأصحاب. وهو حسن، وقال القاضي في الجامع: يستحب إذا فرغ من الجماع أن يقرأ ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا﴾ [الفرقان: ٥٤]. قال: وهذا على بعض الروايات التي تجوز للجنب أن يقرأ بعض آية. ذكره أبو حفص، واستحب بعض الأصحاب أن يحمد الله عقب الجماع، قاله ابن رجب في تفسير الفاتحة، قلت: وهو حسن، وقال القاضي محب الدين بن نصر الله: هل التسمية مختصة بالرجل، أم لا؟ لم أجده، والأظهر عدم الاختصاص، بل تقوله المرأة أيضا. انتهى، قلت: هو كالمصرح به في الصحيحين، أن القائل: هو الرجل، وهو ظاهر كلام الأصحاب. والذي يظهر: أن المرأة تقوله أيضا).

<<  <  ج: ص:  >  >>