للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنها بلا إذنِها (١).

ويُكرهُ: أن يقبِّلَها أو يباشِرَها عندَ الناسِ (٢)، أو يُكثِرَ الكلامَ حالَ الجماعِ (٣)، أو يحدِّثَا بما جَرَى بينهما (٤).

ويسنُّ: أن يلاعبَها قبلَ الجماعِ (٥)، وأن يغطِّيَ

= تحريم وطء الرجل زوجته وهي حائض قال في الغاية: (إجماعا، ويتجه: كفر مستحله) ووافقاه، وليس من الكبائر كما قاله النجدي.

(١) أي: يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته بلا إذنها؛ لنهيه أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد، أمَّا الأمة فلا يُشترط إذنها. وفي عصرنا انعكس الأمر حتى صارت المرأة تطلب العزل، ولا تريد أن تحمل.

(٢) لأنه دناءة.

(٣) لأن حال الجماع كحال قضاء الحاجة، ويكره للإنسان أن يتكلم وهو يقضي حاجته، فكذلك الجماع، ومفهومه أن الكلام القليل لا يُكره، وهو كذلك كما قاله اللبدي.

(٤) قال الشارح في نيل المآرب: ولو لضرتها؛ للنهي عن ذلك في الحديث الصريح في مسلم: «إن شر الناس منزلة عند الله: الرجل يُفضي لزوجته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها»، والقول الآخر الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغُنية أن ذلك محرم، قال في الإنصاف عن القول الثاني: (قال في الفروع: وهو أظهر. قلت: وهو الصواب).

(٥) لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله.

<<  <  ج: ص:  >  >>