للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ القَطعِ في السَّرقةِ (١)

ويجبُ بثمانِيَةِ شُروطٍ:

أحدُها: السَّرقةُ (٢)،

= يقول: لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز).

(تتمة) ١ - من دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه. ذكره في الإقناع عن الشيخ.

٢ - في الإقناع وشرحه: (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه) للمدعى عليه قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر).

(١) السرقة بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء وفتح السين وكسرها أيضا، وهي مأخوذة من استراق السمع. والسرقة لغة: الأخذ خفية، وأجمع العلماء على مشروعية حد السرقة؛ لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ). ولحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) متفق عليه.

(٢) صنيع المصنف هنا كصنيع صاحب المنتهى حيث جعل السرقة شرطاً، وأما صاحب الإقناع فعرف السرقة ثم ذكر شروطها =

<<  <  ج: ص:  >  >>