للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

ويحرُمُ الجمعُ بينَ الأختينِ (٢)، وبينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها (٣).

= (تتمة) بقي نوعان من المحرمات إلى الأبد: (النوع الرابع) التحريم باللعان، فمن لاعن زوجته حرمت عليه أبداً. و (النوع الخامس) زوجات النبي ، فيحرمن على غيره، وزاد في الإقناع والغاية - عن شيخ الإسلام -: (النوع السادس) إذا قتل رجل رجلا؛ ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا؛ عقوبة له بنقيض قصده، و (النوع السابع) إذا خبب رجل المرأة على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها يعاقب عقوبة بليغة ونكاحه باطل، وزاد في الغاية اتجاها: (النوع الثامن) مرتدة لا تقبل توبتها بسب نحو نبي.

(١) انتقل المؤلف إلى المحرمات إلى أمد، وهما نوعان: المحرمات لأجل الجمع، والمحرمات لعارض يكون ويزول. وهذا الفصل في المحرمات إلى أمد لأجل الجمع، وهن قسمان، الأول: الجمع بين الأختين، والثاني: الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

(٢) يحرم الجمع بين الأختين بعقد أو ملك أو وطء، سواء كانتا من نسبٍ أو رضاع؛ لعموم قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين).

(٣) يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>