للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ كَفَّارَةِ القَتْلِ (١)

لا كَفَّارَةَ في العَمْدِ (٢).

= إلى الأخذ من بيت المال، فتضيع الدماء. قاله في الكشاف.

وقال في الغاية: (ويتجه: باحتمال لو أنها أيسرت بعد ذلك أخذت الدية منها)، من العاقلة بعد عجز بيت المال، ووافقاه).

(تتمة): في الإقناع: خطأ الحاكم والإمام في أحكامهما في بيت المال؛ لأن خطأه يكثر فيجحف في العاقلة كخطأ وكيل فإنه على موكله، فلا يضمنه الوكيل، وأما خطأهما في غير حكمٍ فعلى عاقلته، وكذا الحكم إن زادا سوط الخطأ في حد أو تعزير أو جَهلا حملا أو بان من حكما -أي: الإمام والحاكم- بشهادته غير أهلٍ في أنه من بيت المال، قال الشيخ منصور: (لأنه من خطأه في حكمه).

(١) الأصل فيها: الإجماع، وسنده قوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئاً) الآية، والكفارة هنا: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها.

قال في الغاية: (وتجزئ -أي: الكفارة- بعد جرح، وقبل موت)، بخلاف القصاص؛ فلا يقتص قبل برء. (فرق فقهي)

(٢) فالكفارة مختصة بالخطأ وشبه العمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>