لا تُعقدُ (٢) إلا لأهلِ الكتابِ، أو لِمَنْ لَهُ شبهةُ كتابٍ، كالمجوسِ (٣).
ويجبُ على الإمامِ عقدُها حيثُ أَمِنَ مكرَهم (٤)، والتزموا لنا بأربعةِ أحكامٍ:
(١) الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان. وفي الاصطلاح: هي إقرار بعض الكفار على كفرهم - بأن يسمح لهم أن يبقوا كفاراً - بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة. والكفار الموجودون في هذه البلاد الآن ليسوا أهل ذمة، بل لهم مسميات أخرى سيأتي بعضها في ثنايا الكلام إن شاء الله.
(٢) أي: يحرم ولا يصح كما في الإقناع وشرح المنتهى.
(٣) فلا تُعقد الذمة إلا لأهل الكتاب - وهم: اليهود، والنصارى -، والذين لهم شبهة كتاب، وهم المجوس، ولا يذكرون غيرهم.
(٤) أي: يأمن أنهم لو عاشوا في بلاد المسلمين، فإنهم لا يلحقون الضرر بالمسلمين.
(تتمة) في المنتهى: (ولا يصح إلا من إمام أو نائبه، وصفته: أقررتكم بجزية واستسلام، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم عليه أو نحوهما).