للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القضاةِ والفقهاءِ (١)، وغيرِ ذلكَ (٢)، فإن فضَلَ شيءٌ (٣)، قُسمَ بينَ أحرارِ المسلمينَ غنيِّهم، وفقيرِهم (٤).

وبيتُ المالِ ملكٌ للمسلمينَ (٥)، يضمنُهُ متلفُهُ، ويحرمُ الأخذُ منهُ بلا إذنِ الإمامِ (٦).

(١) وكذا رزق الأئمة والمؤذنين.

(٢) أي: غير ما سبق مما يعود نفعه على المسلمين.

(٣) أي: إن فضل شيء بعد ما صُرف في مصالح المسلمين.

(٤) هذا المذهب. وفي الرواية الأخرى: يقدم المحتاج، واختاره شيخ الإسلام ، وقال: (وهو أصح عن أحمد). ولا حظ للرافضة في الفيء، فلا يُعطون منه، كما ذكر صاحب الإقناع، حيث قال: (واختار أبو حكيم والشيخ - أي: شيخ الإسلام -: لا حظ للرافضة فيه)، وقال: (وذكره في الهدي - أي: زاد المعاد - عن مالك، وأحمد).

(٥) كل ما في بيت المال ملك للمسلمين، فلو سرق أحد منه، لم يُقطع.

(٦) أي: إمام ذلك الوقت كما في المعونة، ومن الأخذ منه بلا إذن: استعمال ممتلكات الدولة في غير ما صُرفت له، كاستعمال سيارة العمل في الحاجات الشخصية بلا إذن، واستهلاك البنزين لذلك، وتصوير الأوراق الشخصية لأولاده مثلاً بمستلزمات المكتب الذي يعمل فيه في دائرة حكومية، ومثل ذلك الأوقاف، لا يجوز أن يستفاد منها إلا فيما وُضعت له فقط، وما يفعله بعضُ الناس من شحن هواتفهم في المساجد، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>