= فإذا تاجر بعشرة دنانير فأكثر، وجب أن يؤخذ منه العُشر أو نصف العُشر. وعشرة دنانير = ٤٢، ٥ جم ذهب تقريباً، فلو كان الجرام من الذهب يساوي ١٥٠ ريالاً مثلاً، فالنصاب: ٦٣٧٥ ريالاً.
ويمنع نصف العشر على الذمي: دين كزكاة إن ثبت ببينة، ويؤخذ منهما العشر أو نصفه كل عام مرة، ولا يعشر ثمن خنزير وخمر تبايعوه.
(١) أي: ما تركه الكفار للمسلمين فزعاً من المسلمين، فيكون من الفيء.
(٢) من مات - مسلماً كان، أو كافر -، وخلف تركة، ولا وارث له، فإنها تكون فيئاً.
(٣) وليست كمصارف الزكاة، بل تكون لإصلاح الشوارع، وبناء المستشفيات، والمدارس، وفي أي مصلحة كانت.
(٤) أي: عمارته بمن فيه كفاية.
(٥) أي: كفاية أهل الثغور، من نفقة، وسلاح.
(٦) فيُصرف من الفيء في الأسلحة، والدبابات، والطائرات.
(٧) وهي الجسور. وكذا يُصرف منه للشوارع، والمساجد … كما ذكرنا.