للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الشُّروطِ في البيعِ (١)

= بغير إذن الشرع. فأشبه المغصوب؛ فعلى هذا يلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده ويرد معه زيادته المنفصلة وأرش ما نقص عنده، وعليه بدل ما تلف منه أو من زيادته الحاصلة عنده).

قال في الإقناع وشرحه: (و (لا) يضمنه (بالثمن) لعدم انتقال الملك فيه)، ويضمن زياداته أيضا المتصلة، والمنفصلة، والولد إذا ولدت، والكسب، وغير ذلك ويرد كل ذلك لصاحبه، وكذلك عليه أيضا أجرة مثله لصاحبه مدة بقائه بيده انتفع به أولا، قال في الإقناع وشرحه: (ويضمنه) أي يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد (كالغصب ويلزمه) أي: المشتري (رد لنماء المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة بقائه في يده) انتفع به أو لا (وإن نقص) بيده (ضمن نقصه وإن تلف) أو أتلف (فعليه ضمانه بقيمته) يوم تلف ببلد قبضه فيه، إن كان متقوما وإلا فبمثله).

(١) الشروط جمع شرط، وهو في اللغة: العلامة، والمراد به هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح.

المعتبر في الشروط _على المذهب_ ما كان في صلب العقد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>