للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي قِسمانِ (١):

- صحيحٌ لازمٌ (٢)،

- وفاسدٌ مبطل للبيعِ (٣).

فَالصَّحيحُ (٤):

= وألحق به الشيخ مرعي اتجاها زمن الخيارين وعبارته: (ويتجه احتمال: وكعقد زمن خيارين)، ووافقه الشارح والشطي، وصرح به البهوتي في الكشاف فقال: (ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد)، فالمعتبر في الشروط الملزمة للمتعاقدين هي أن تكون في صلب العقد أو في خيار المجلس أو خيار الشرط، بخلاف النكاح، فيصح أن تكون قبل العقد، فما اتفقوا عليه قبل عقد التزويج فهو ملزم وسيأتي إن شاء الله تعالى. (فرق فقهي)

(١) أي الشروط في البيع في المذهب تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة، وشروط فاسدة.

(٢) وهي _على المذهب_ ثلاثة أقسام لازمة.

(٣) هذا فيه نظر؛ لأن المذهب عندنا أن الشروط الفاسدة ثلاثة أقسام، اثنان منها مفسدان للعقد، وواحد منها لا يفسد العقد، ولا يعود عليه بالإبطال، بل يفسد الشرط وحده، ويصح العقد، إلا أن يحمل كلامه على ما ذكره فقط من حيث اقتصاره على الشرط الذي يبطل العقد فالله أعلم.

(٤) الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع، النوع الأول لم يذكره المؤلف وكذلك صاحب الزاد؛ لوضوحه، وهي:

(النوع الأول): هو ما يقتضيه العقد. والمراد به كما قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>