للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الأغسال المستحبة]

وهي ستة عشر: آكدُها لصلاة جمعةٍ في يومها لذَكَرٍ حَضَرَها (١)، ثم لغَسل ميِّتٍ (٢)، ثم لعِيدٍ في يومِهِ (٣)،

(١) (الغسل الأول) لصلاة جمعة في يومها لذَكَر حضرها، فيُسنُّ له الاغتسال ولو لم يجب عليه حضور الجمعة كالمسافر إذا أراد أن يحضرها. والدليل على استحباب هذا الغسل قول النبي : «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» متفق عليه. والأفضل أن يُجعل الغسل عند المضي إلى الجمعة، وعن جماع. وقوله: (لذكر حضرها): فلا يسن للمرأة أن تغتسل للجمعة ولو أرادت حضورها، ولا للرجل إذا لم يرد حضورها، أو لم يغتسل حتى صلاها فلا يسن له الاغتسال؛ لأنه صار سنة فات محلها، فالغسل للصلاة لا لليوم كما قاله الخلوتي.

(٢) فيَلِي غسل الجمعة في الآكدية: (الغسل الثاني) الاغتسال لغسل الميت، كبيراً كان أو صغيراً، امرأة كانت أو رجلاً، فيستحب لحديث النبي : «من غسل ميتًا فليغتسل» رواه الترمذي وغيره.

(٣) ثم يأتي في ترتيب الآكدية: (الغسل الثالث) الاغتسال لصلاة العيد في يومَيه، أي: يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، أو يقال: في يومه؛ لأنه مفرد مضاف فيعُم. ويسن هذا الغسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>