للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب النذر (١)

وهُوَ مكرُوهٌ (٢)،

= يفعله ففعله) الوكيل (حنث) الحالف (إلا أن ينوي) المباشرة بنفسه لأن فعل وكيله كفعله نص عليه ولأن الفعل يضاف إلى الموكِّل فيه والآمر به، كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه، (ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان) المحلوف عليه (عقدا أضافه إلى الموكل) بأن قال بعت عن موكلي أو اشتريت له (وأطلق) فلم يضفه إلى الموكل (لم يحنث) الحالف لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم لكن تقدم في النكاح لا يصح إذا لم يضفه لموكله). (فرق فقهي)

(١) النذر لغة: الإيجاب، واصطلاحاً: إلزام مكلفٍ مختارٍ نفسَهُ، لله تعالى، بالقول، شيئاً ولو لازماً بأصل الشرع، غير محال. والأصل فيها الإجماع، وسنده: قوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر﴾ [الإنسان، ٧]، وقوله: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج، ٢٩]، وقوله : (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

(٢) مع كونه عبادة. وذلك للحديث: (إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل) متفق عليه، والنهي للكراهة؛ لأنه لو كان حراماً لما مدح الله الموفين بالنذر. والقول الثاني: هو محرم، نقله البهوتي في شرح المنتهى عن أهل الحديث، قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>