للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ووِلايةُ المملوكِ لمالكِه (١)، ولو فاسقًا (٢).

ووِلايةُ الصغيرِ، والبالغِ بسفهٍ أو جنونٍ لأبيه (٣)، فإنْ لم يكنْ فوصيُّه (٤)، ثم الحاكمُ (٥)، فإن عُدِمَ الحاكمُ فَأمينٌ يقومُ مقامَه (٦).

(١) أي: تثبت ولاية المملوك لسيده، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى؛ لأنه ماله.

(٢) أي: ولو كان السيد فاسقا غير عدل؛ لأن تصرف الإنسان في ماله لا يتوقف على عدالته.

(٣) أي: أن ولي الصغير الذي دون البلوغ، وولي البالغ السفيه والمجنون: الأب.

(٤) أي: فإن لم يكن الأب موجودا فوصيه العدل، ولو بجعل مع وجود متبرع؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة.

(٥) أي: القاضي بالشروط المعتبرة.

(٦) أي: إن عُدم الحاكم فأمين يقوم مقامه من أم وغيرها - كما قاله الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى- لكن سيأتي من كلام المصنف أن الأم لا ولاية لها إلا بالوصية، فما الفرق؟ وقد يقال: الفرق: أنه لا ولاية للأم مع وجود الحاكم إلا بالوصية، أما مع عدم الحاكم فتكون لها الولاية، فليحرر.

وفي الإنصاف: (وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>