للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرِطَ في الوليِّ: الرشدُ، والعدالةُ، ولو ظاهرًا (١).

والجدُّ (٢)، والأمُّ، وسائرُ العصباتِ (٣) لا ولايةَ لهم إلا بالوصيةِ (٤).

ويَحرمُ على وليِّ الصغيرِ، والمجنونِ، والسفيهِ أن يتصرفَ في مالِهم إلا بما فيه حظٌّ، ومصلحةٌ (٥).

= العدالة. اختاره الشيخ تقي الدين ).

(١) ويشترط فيه خمسة شروط: ١ - البلوغ، فإن لم يثبت بلوغه فلا ولاية له، ويتصور وجود أب لم يبلغ لو ألحق الولد بابن عشر فأكثر فلا ولاية له؛ لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا ٢ - والرشد، ٣ - والعقل، ٤ - والحرية، ٥ - والعدالة ولو ظاهرًا. والعدالة هي: الصلاح في الدين باجتناب المحرمات وفعل الواجبات، واستعمال المروءة، فإن انخرم شرط من الشروط انتقلت الولايةُ لمن بعده.

(٢) لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه، وإنما يدلي بالأب؛ فهو كالأخ.

(٣) كالأخوة والأعمام.

(٤) لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم، غير مأمون على المال.

(٥) لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الإسراء: ٣٤] والسفيه والمجنون في معناه، ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما من مالهما وفطرتهما من مالهما، وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته وتقدم ذلك في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>