للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في العقيقة (١)

وهِيَ سنَّةٌ في حقِّ الأبِ (٢)،

(١) العقيقة في الأصل - كما في المطلع -: صوف الجذع، وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه، واصطلاحًا: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه.

(٢) فلا تسن العقيقة في حق غير الأب، حتى المولود نفسه، فإنه لا يسن أن يعق عن نفسه إذا كبُر، فإن فعل، فإنها لا تأخذ أحكام العقيقة، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يعق غير الأب، ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، (واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم قال في الرعاية: تأسيا بالنبي ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، (وقال الشيخ يعق عن اليتيم) أي: من ماله (كالأضحية وأولى)؛ لأنه مرتهن بها، بخلاف الأضحية.)

(تتمة) لو مات المولود يسن أن يعق عنه، قال الشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>