للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسنُّ الحلقُ بعدَهُ (١).

= أضحية، والتحريم من مفردات الحنابلة. في الإقناع وشرحه: (فإن فعل) أي: أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته (تاب) إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا، فلا إثم كالمحرم وأولى (ولا فدية عليه) إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا)

(١) قال البهوتي في الكشاف: (قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم؛ ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي، فاستحب له ذلك بعده كالمحرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>