= أمَّا لو قُطِع فوق الأصل؛ فإنَّه يُستحب له مسحه بالماء. فلو قُطِعَ مثلاً من نصف الساق فيستحب مسحه ولم يجب عليه الغسل، لكن لو قُطِعَ من الكعبين، وجب غسل الكعبين.
(١) وهو مستحب في كل طاعة، بل يستحب استقبالها حتى في المجالس.
(٢) والمراد: عند المضمضة، وتقدم.
(٣) لحديث عثمان ﵁ في الوضوء. أما القائم من نوم الليل؛ فإنَّه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثًا بنيَّة وتسمية؛ للحديث:«إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» متفق عليه، وخصه الحنابلة بنوم الليل دون النهار.
(٤) البداءة بالشيء: تقديمه على غيره، وفيها عشر لغات، كما في المُطلع.
(٥) المضمضة: إدارة الماء في بعض الفم، فلا بد من إدخال الماء وإدارته في بعض الفم، ولا يكفي إدخاله ثم مجُّه. وتستحب المبالغة في المضمضة بحيث يُدار الماء في كل الفم. =