للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبياض فوق الأذنين منه (١)، ويدخل سبابتيه في صِمَاخَي أُذُنَيه (٢)، ويمسح بإبهامَيه ظاهرَهُما (٣).

ثم يغسل رجليه مع كعبَيه، وهما العظمان الناتِئَان (٤).

= المعقوص، بل ذكر الموفق كما في كشاف القناع - أن «الظاهر عن أحمد في الرجل وجوبُ الاستيعاب»، أي: يجب عليه أن يستوعب جميع الرأس بالمسح، وقال: «وإنَّ المرأة يجزئها مسح مُقدَّم رأسها فقط». قال الخلال: «والعمل في مذهب أبي عبد الله إن مسَحَت مُقدَّم رأسها أجزأها؛ لأنَّ عائشة كانت تمسح مُقدَّم رأسها»، وهذا على غير المذهب، فالاحتياط أن تمسح المرأةُ جميعَ رأسها كالرجل.

(١) يعني: من الرأس، فالبياض الذي فوق - وكذا: الذي خلف - الأذنين يعتبر من الرأس، فيجب مسحه. هذا هو المذهب.

(٢) الصماخ هو: الخرق الباطن في الأذن.

(٣) قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: (وظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه)، ويُرتِّب، فيمسح اليمنى ثم اليسرى، هذا المسنون عندنا، بخلاف ما يفعله البعض من مسحهما معاً؛ لأن الرسول كان يعجبه التيمن، وهو تقديم اليمين على الشمال.

(٤) اللذان في أسفل القدم.

(تتمة) العضو المقطوع إن بقي منه شيء فإنه يجب غسله، وإن لم يبق منه شيء وقُطِعَ من أصله فيجب غسل الأصل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>