للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يمسح جميعَ ظاهرِ رأسِه من حَدِّ الوجه إلى ما يسمى قفاً (١)،

= مثله)، وأيضا: هم يقولون بجواز ترك الأظفار إلى أربعين يوما، وهذه المدة لا تخلو الأظفار من وسخ يبقى فيها في الغالب. والله أعلم. (خلاف المتأخرين)

(١) فيمسح جميع ظاهر الرأس من حد الوجه - أي: من منابت الشعر - إلى ما يسمَّى قفاً، وهو مؤخر العنق. قال في الإقناع: (والمسنون في مسحه أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ولو خاف أن ينتشر شعره بماء واحد، ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه ولم يمسح: لم يجزئه، ويجزئ غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه إن أمر يده).

(تتمة) من كان له شعر طويل لم يجب عليه أن يمسح إلا شعره الذي على رأسه، أمَّا ما نزل عن حد الرأس فلا يجب مسحه.

ولو كان الشعر النازل معقوصاً - أي: مربوطاً - على الرأس فهل يجزئ أن يُمسح جزء من الرأس، ثم يُمسح الجزء المربوط؟ لا يجزئ ذلك على المذهب، قال في الإقناع: (ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه: أجزأه)، أما الشيخ ابن عثيمين فاختار إجزاء مسح =

<<  <  ج: ص:  >  >>