للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وفي الجائِفَةِ (١): ثُلُثُ الدِّيَةِ، وهِي: كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الجَوْفِ (٢)، كبَطْنٍ، وظَهْرٍ، وصَدْرٍ، وحَلْقٍ. وإنْ جَرَحَ جَانبًا، فخَرَجَ مِنْ الآخَرِ، فجائِفَتَانِ (٣).

ومَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرةً (٤) لا يُوطَأُ مِثْلُهَا، فخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ ومَنِيٍّ، أوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ (٥)، فعَلَيْه الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البَوْلُ، وإلَّا (٦) فجَائِفَةٌ (٧).

(١) والجائفة هي التي تكون في شيء من البدن من الرقبة والصدر والبطن إلى قبيل الفخذين، وكذلك من الخلف من أعلى الظهر إلى قبيل الأليتين، فإذا طعنه في هذه المواضع: تسمى جائفة.

(٢) وهو ما بطن منه مما لا يظهر للرائي، قال الشارح: (ولو لم يخرق الأمعاء)، قال ابن عوض: (بأن وصل الجرح إلى بطنه، وكذا يقال في الباقي).

(٣) لأنه بالنظر إلى الموضع الأول جائفة، والثاني جائفة.

(٤) دون تسع سنوات، أو نحيفة لا يوطأ مثلها، حتى لو كانت فوق سبع سنين.

(٥) البول والغائط.

(٦) بأن كان البول يستمسك.

(٧) فعليه ثلث الدية؛ لأن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>