وبَعْضُهَا في الوَجْهِ: فمُوضِحَتَانِ (١).
الثانِي: الهاشِمَةُ: الَّتِي تُوضِحُ العَظْمَ وتَهْشمُه (٢)، وفِيهَا عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ (٣).
الثَّالِثُ: المُنَقِّلَةُ: الَّتِي تُوضِحُ وتَهشمُ وتَنْقُلُ العَظْمَ، وفِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا (٤).
الرَّابِعُ: المَأْمُومَةُ: الَّتِي تَصِلُ إلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ، وفَيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ (٥).
الخَامِسُ: الدَّامِغَةُ: الَّتِي تَخْرِقُ الجِلْدَةَ (٦)، وفِيهَا الثُّلُثُ أيضًا.
= (وهو الموافق لما سلف من أنهما يستويان في موجب دون ثلث الدية). (مخالفة الماتن)
(١) ولو كانت موضحتان في الرأس أو الوجه، فهل فيهما دية موضحة واحدة أم دية موضحتين؟ فليحرر.
(٢) وتكسره.
(٣) لما روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: "في الهاشمة عشر من الإبل" رواه عبد الرزاق.
(٤) بالإجماع، حكاه ابن المنذر.
(٥) لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: (وفي المأمومة ثلث الدية).
(٦) قال الشيخ منصور: (وصاحبها لا يسلم غالباً)، لحديث عمرو بن حزم: "وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute