للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الوليمةِ (١) وآدابِ الأكلِ

وليمةُ العرسِ سُنةٌ مؤكَّدةٌ (٢).

= التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما).

(١) أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، واصطلاحا: هي اجتماع لطعام عرس خاصة، هكذا في التنقيح والمنتهى والغاية، وتعقب الحجاوي المنقح في هذا التعريف بما حاصله: أن الوليمة طعام العرس خاصة لا اجتماع لطعام العرس، ومشى عليه في الإقناع فقال: (اسم لطعام العرس خاصة)، فهي نفس الطعام، لا الاجتماع الحاصل بسبب الزواج، وقد زاد البهوتي تعريف الإقناع بعد تعريف المنتهى، فقال: (يعني: وهي طعام عرس؛ لاجتماع الرجل والمرأة) والوليمة مختصة بطعام العرس، فلا يصلح أن يُسمَّى غيره -كالطعام المقدم للضيوف- وليمةً، لكن نقل في الشرح الكبير والمبدع عن أهل اللغة أنها تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وأن قول أهل اللغة أقوى، وللوليمة أحكام كثيرة جداً، سيذكر المؤلف بعضها.

(٢) لأنَّ النبي أمر بها. ويفهم منه أنها ليست واجبة. قال في الإقناع: (ولو بشيء قليل، كمُدَّينِ من شعير)؛ لأن النبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>