للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أولم على صفية بمُدَّين من شعير، رواه البخاري، ويسن ألا تنقص عن شاة كما في الإقناع؛ لأنه قال لعبد الرحمن بن عوف : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، رواه مسلم. قال اللبدي: (ولو كانت الشاة مما لا يجوز التضحية بها، بأن كان سنها دون ذلك، أو فيها عيب يمنع الإجزاء، ينبغي أن يحرر). والأَولى الزيادة على الشاة؛ لقوله : «وَلَوْ بِشَاةٍ»، أي: شاة أو أكثر.

(تتمة) متى تسن الوليمة؟ اختلف صاحبا المنتهى والإقناع متى تسن الوليمة، فذهب صاحب المنتهى -تبعا للتنقيح- إلى أنها تُسن بالعقد، ولم أقف على دليل له، ولم يتبين لي معناه وصورته هل هو عقب العقد مباشرة؟ وإذا كان كذلك صار كالشندخية التي هي لطعام إملاك على الزوجة، أم يشمل ما بعده وما قبل الدخول؟ وهذا الظاهر. والله أعلم.

وذهب صاحب الإقناع إلى أنها تسن بالدخول، يعني: بعد الدخول، ونسبه لشيخ الإسلام، ثم قال بعده: (وجرت العادة قبله بيسير) أي: جرت العادة أن وليمة العرس تفعل قبل الدخول بيسير، قلت: وهي عادتنا الآن في السعودية، واختار المرداوي قولاً وسطاً، فقال في الإنصاف: (الأَولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول). (مخالفة) ولو تتبعنا السُّنَّة النبوية، لوجدنا أن الأحاديث الصحاح تدل على أن الرسول كان يولم بعد الدخول، وأنه كان يولم في الصباح، بخلاف ما جرت به =

<<  <  ج: ص:  >  >>