للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وَيصِحُّ التعليقُ (١) مَعَ تقدُّم الشَّرطِ وتأخره، كإن قُمتِ فَأَنتِ طالقٌ، أو: أنتِ طالقٌ إن قُمتِ (٢).

ويُشترطُ لصحَّةِ التعليقِ:

- أَنْ ينويَهُ قبلَ فَراغِ التَّلفُّظِ بالطلاقِ (٣)،

= وحدها للتكرار، وكل الأدوات إذا علق الزوجُ بها الطلاقَ -بلا لم، وبلا نية فور، أو قرينة الفورية- على التراخي، إلا (إن) فإنها حتى مع (لم) للتراخي مع عدم نية فور أو قرينة، فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فهو على التراخي، فإذا لم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا؛ لأنه بالموت وجد الترك من الزوج، وإن ماتت هي فإن طلاقها بموتها، ما لم تكن نية فور، فإذا وجد عند الزوج نية فور بأن نوى إن لم يطلقها الآن فإنها طالق، ولم يطلقها طلقت، أو توجد قرينة على إرادته الفورية، فإنه إذا لم يطلقها فورا طلقت، أو يقيد التعليق بزمن معين فيتقيد، كأن يقول إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، فإذا مضى اليوم ولم يطلقها طلقت.

(١) الأدوات التي يعلق بها الطلاق: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وتقدمت

(٢) ففي المثال الأول تقدمَ الشرط، وفي المثال الثاني تأخر.

(٣) يذكر هنا شروط صحة تعليق الطلاق وهي خمسة: (الشرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>