للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وأَنْ يَكُونَ متَّصلًا لَفظًا أَوْ حُكمًا (١)، فَلَا يَضُرُّ لَو عَطَسَ وَنَحْوَهُ، أَوْ قَطَعَهُ بِكَلامٍ مُنْتَظِمٍ، كأنتِ طالقٌ -يا زَانية- إنْ قُمتِ (٢)، ويَضُرُّ إنْ قَطَعَهُ بِسُكُوتٍ، أو كلامٍ غَيرِ مُنْتَظِمٍ، كقَولِهِ: سُبحَانَ اللهِ، وتَطلُقُ في الحَالِ.

= الأول) أن ينوي التعليق قبل فراغه من التلفظ بالطلاق.

(١) (الشرط الثاني) اتصال التعليق بلفظ الطلاق، (لفظاً) كإن دخلت الدار فانت طالق، أو (حكماً) كإن دخلت الدار ثم عطس فأنت طالق.

(٢) أما إن كان الكلام غير منتظم فلا يقع الطلاق معلقا، كقوله: أنت طالق سبحان الله إن قمت، فلا يصح التعليق، ويقع الطلاق حالا.

تتمة: بقية شروط صحة تعليق الطلاق، (الشرط الثالث): أن يكون المعلِّق للطلاق زوجا، فلا يصح تعليق الوكيل. (الشرط الرابع) أن ينطق بالتعليق، فلا تكفي نية التعليق، فمن قال لامرأته أنت طالق، ونوى أنها طالق إن ذهبت إلى السوق بدون تلفظ، فإنها تطلق في الحال. (الشرط الخامس) أن تكون زوجةً له حين تعليق الطلاق، فلو قال لأجنبية أنت طالق إن ذهبتِ إلى السوق، ثم تزوجها، فلو ذهبت إلى السوق لم تطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>