للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يوجب الغسل (١)

وهو سبعة:

أحدُها: انتقالُ المنيِّ (٢)، فلو أحسَّ بانتقاله فحبَسَه، فلم

= ودليل ذلك أن رجالاً من أصحاب الرسول كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه سعيد بن منصور، قال الشيخ عثمان: (ولو انتقض بعده)، أي: لو توضأ من عليه جنابة جاز له أن يلبث في المسجد ولو انتقض وضوؤه بعد ذلك، ولو تعذر الوضوء، واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا. واللبث بالتيمم أولى.

(١) الغُسل - بضم الغين -: الاغتسال، فهو نفس الفعل. والغَسل - بفتحها -: ما يُغتسل به، كالسُّحور والسَّحور. والغُسل شرعاً: استعمال ماء طَهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة، ٦].

(٢) (الموجب الأول) انتقال المنيِّ، فإذا أحس الرجل بأن المني انتقل من صلبه - أي: ظهره -، أو أحست المرأة بانتقال منيها من ترائبها - أي: عظام صدرها -، وجب عليهما الاغتسال ولو لم يخرج المني. ويثبت بهذا الانتقال: البلوغُ، والفطرُ في رمضان وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>