للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ولِكُلِّ واهِبٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه قَبلَ إقبَاضِها (١) مَعَ الكَرَاهَةِ (٢). ولا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا بالقولِ (٣).

(١) أي: بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض؛ لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل في المنع. قاله البهوتي في الكشاف.

(٢) أي: يكره رجوع الواهب في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له كأن يقول له: وهبتك ألف ريال ثم يقول - قبل أن يعطيها إياه - رجعت؛ فيكره، وقد تابع المصنف في هذا صاحب الإقناعَ - ومثله الغاية - خروجًا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، انظر الكشاف (١٠/ ١٢٤). أما صاحب التنقيح - في وتابعه المنتهى - فلم ينص على الكراهة، ولعل المذهب: الكراهة، فليحرر، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(٣) ذكره لهذه المسألة هنا فيه نظر؛ لأنهم إنما يذكرون هذه المسألة في الأب الذي أقبض أولاده هبةً، ثم أراد الرجوع، فلا يصح رجوعه إلا بالقول كأن يقول: قد رجعت في هبتي ونحوه، وعلى ذلك حملها الشارح في نيل المآرب بأنه للأب، وهذه المسألة ذكرها في الإقناع والمنتهى فيمن وهب أولادَه هبة ثم رجع فيها فيصح ولا يصح رجوعه إلا القول، بخلاف من وهب باللفظ فلا تلزم الهبة في حقه، فله الرجوع عن الهبة بعدم الإقباض، ولا يشترط القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>