للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبَعدَ إقبَاضِهَا يَحرُمُ، ولا يَصِحُّ (١)، ما لَمْ يَكُنْ أبًا، فلَهُ أن يَرجِعَ (٢) بشُروطٍ أربَعَةٍ:

أن لا يُسقِطَ حقَّه من الرُّجُوعِ (٣)، وأنْ لا تَزِيدَ زِيادَةً متَّصِلَةً (٤)،

(١) أي: يحرم ولا يصح الرجوع في العين الموهوبة ولا في قيمتها بعد أن يقبضها الموهوب له؛ لقول النبي : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، متفق عليه.

(٢) فالأصل أنه: لا يصح للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض، وهناك مستَثْنَيَان: المستثنى الأول من تحريم الرجوع: الأب؛ فله أن يرجع فيما وهبه لولده بأي لفظ من ألفاظ الرجوع عَلِم الولد أو لم يعلم؛ لحديث: (ليس لأحد أن يعطي العطيةَ ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الترمذي، والمقصود بالأب هنا: الأب القريب - كما في الإقناع - دون الأم والجد.

(٣) ويشترط لجواز رجوع الأب في عطيته لولده أربعة شروط:

(الشرط الأول) ألا يُسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهبه لولده، فإن أسقطه سقط - على ما في المنتهى وتابعه الغاية - لأنه مجرد حقه وقد أسقطه، وذهب صاحب الإقناع إلى أنه يرجع ولو أسقط حقه من الرجوع؛ لأنه حق ثبت بالشرع فلم يسقط بإسقاطه (مخالفة الماتن)

(٤) (الشرط الثاني) أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة، كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع للأب؛ لأن النماء وقع في ملك الابن ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوعَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>