للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويُرجَعُ في شَرطِه إلى النَّاظِرِ (١).

ويُشتَرَطُ في النَّاظِرِ خَمسَةُ أشيَاءَ:

الإسلامُ (٢)، والتَّكلِيفُ (٣)، والكفايةُ للتَّصرُّفِ (٤)، والخِبْرةُ

(١) الناظر: هو من يقوم بشؤون الوقف وما يتعلق بمصالحه. فإن شرط الواقف ناظرا معينا تعين.

(٢) (الشرط الأول) الإسلام، وهذا مقيد -وأصله من البهوتي في كل كتبه- بما إذا كان الموقوف عليه مسلما أو جهةَ إسلامٍ كمسجد ونحوه، أما إذا كان الوقف على معين كافر فللكافر الموقوف عليه النظر عليه؛ لأنه ملكه، ينظر فيه بنفسه أو وليه.

قال الشيخ عثمان -معلقا على هذا الشرط-: (وشُرط في ناظرٍ إسلامٌ) يعني بشرطين: ١ - كون الجهة جهة إسلام، أو المعين مسلمًا، ٢ - وكون الناظر أجنبيًا) أي: ليس هو الموقوف عليه، وبذلك يخرج ما كان الوقف فيه على الكافر المعين، فله أن ينظر على وقفه، أما إذا كان الوقف على جهة كفر فلا يصح الوقف عليها أصلا.

(٣) (الشرط الثاني) التكليف؛ لأنَّ غير المكلف لا ينظر في مِلكه، فملك غيره أولى.

(٤) (الشرط الثالث) الكفاية للتصرف في شؤون الوقف.

والكفاية -كما قال الخلوتي-: (أن يمكنه ضبط أشتات الوقف =

<<  <  ج: ص:  >  >>