للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ (١)، والقوَّةُ عَليهِ (٢)، فإن كَانَ ضَعيفًا، ضُمَّ إليهِ قَوِيٌّ أمينٌ (٣).

= لوحده من غير مُعِين، فقد يكون الوقف متسع الإيراد والمصرف بحيث لا يكفي فيه الواحد)، لكن ذكر الخلوتي أن الفرق بين الكفاية، والخبرة، والقوة مما ينبغي تحريره.

ولم أجد من تكلم على شرط الكفاية غير الخلوتي، وما ذكره ابن عوض -عن الحفيد- وأنه يؤخذ منها اشتراط الرشد كما صرح به الحارثي. (فليحرر)

(١) (الشرط الرابع) الخبرة به: أي: العلم به، والتصرف فيه، وبشروط الواقف، والشروط التي يجوز العمل بها والتي لا يجوز العمل بها.

(٢) (الشرط الخامس) القوة عليه: أي: على التصرف فيه، قال الخلوتي: (القوة إما بمعنى الشوكة والسلطنة، وإما بمعنى قوة البنية، إذ من لا شوكة له يتمكن بها على استخلاص الريع لصرفه في مصارفه: لا يصلح للنظر).

واشترطوا هذه الشروط؛ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعًا، وإذا لم يكن الناظر متصفًا بهذه الصفات لم يمكنه حفظ الوقف.

(٣) أي: إن كان الناظر المشروط له النظر من الواقف أو ممن وقف عليه الوقف ضعيفا: ضَمَّ إليه الحاكمُ قويا، وكذلك لو كان فاسقا، ضم إليه عدلا أمينا، والناظر هو الأول، غير أنه لا يتصرف إلا بإذنه. قاله النجدي أي: بإذن من ضم إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>