ولا تُشتَرطُ الذُّكُورَةُ، ولا العَدالَةُ، حيثُ كانَ بِجَعْلِ الوَاقِفِ لَهُ (١)، فإن كَانَ مِنْ غَيرِهِ، فَلا بُدَّ مِنَ العَدَالَةِ (٢).
فإن لم يَشترطِ الوَاقِفُ نَاظِرًا، فالنَّظَرُ للموقُوفِ عَليه مُطلقًا (٣)، حَيثُ كان مَحصُورًا (٤)، وإلَّا فللحَاكِمِ (٥).
(١) أي: إذا كان الذي عينه هو الواقف: فلا يُشترط أن يكون ذكرًا، ولا عدلًا، ويتعين من عَيَّنَه، لكن يُضم للفاسقِ عدلٌ؛ لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف. قاله البهوتي في الكشاف.
(٢) كأن يكون الناظر من حاكم أو من الناظر الذي جعل له الواقف أن يوكل غيره، فلا بد فيه من العدالة، فإن لم يكن عدلًا عُزل؛ لأنها ولايةٌ على مالٍ، أشبهت ولايةَ مالِ اليتيمِ، وإن فسق عزل كما في المنتهى.
ويضم هذا الشرط إلى بقية الشروط، فتكون الشروط ستة.
(تنبيه): إذا اشترط الواقف ناظرًا فلا يصح عزله من الموقوف عليه، ولا من الواقف إلا إذا اشترط، فإن اشترط جاز للواقف عزله؛ لملكه له بالشرط.
(٣) عدلا كان أو فاسقًا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه، قال صاحب المعونة:(ولو كان كافرًا)، وهو ظاهر عبارة المؤلف.
(٤) أي: حيث كان آدميا معينا كزيد، أو محصورا كأولاده ونحو ذلك، فإن وقف على أولاده ولم يعين ناظرًا: فالنظر للموقوف عليهم، وكلٌ ينظر على حقه، فإذا كانوا عشرة فكلٌ ينظر في مقداره، وهو عشره، وهكذا.
(٥) أي: وإن لم يعين الواقف ناظرا، وكان العدد غير محصور، =