للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا نَظَرَ لحَاكِمٍ مَعَ ناظِرٍ خَاصٍّ (١)، لكِنْ له أن يَعتَرِضَ عَليهِ إنْ فَعَلَ ما لا يَسُوغُ (٢).

ووَظيفَةُ النَّاظِرِ (٣): حِفظُ الوَقفِ، وعِمَارتُه، وإيجَارُه، وزَرعُه، والمُخَاصَمَةُ فيهِ (٤)، وتَحصِيلُ رَيعِه (٥)، والاجتِهَادُ في

= كما في الوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء والمساكين، والوقف على المساجد ونحوها، فالنظر للحاكم أو نائبه.

(١) أي: ناظرٍ بشرط الواقف، بخلاف ما لو عين الحاكم ناظرا؛ فإن له النظر معه والتصرف؛ لأنه بمنزلة وكيله. ذكره ابن عوض عن حفيد صاحب المنتهى.

(٢) أي: ما لا يجوز فعله، كما قال ابن عوض: (بمعنى أنه: يمنعه من ذلك، وذلك كما لو تصرف بخلاف شرط الواقف لعموم ولايته)، أي: لعموم ولاية الحاكم.

(تتمة) قال ابن عوض: (للحاكم ضم أمين لناظر خاص مع تفريطه، أو تهمته؛ ليحصل المقصود، وهو المسمى: الناظر الحِسبي، فإذا ضُمَّ إليه لم يصح تصرف الناظر بدون معرفته، وعلم منه: أنه لا يجوز للحاكم من غير تفريط من الناظر، ولا حصول تهمته له).

(٣) قال ابن عوض: (هذا مع الإطلاق، أما لو خصصه ببعض الأمور فيتخصص) انتهى بمعناه، وسواء كان الناظر بشرط أو استحقاق أو لا كما قال النجدي.

(٤) لو سُرق أو اغتُصب.

(٥) من أجرة أو زرع أو ثمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>