= كما في الوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء والمساكين، والوقف على المساجد ونحوها، فالنظر للحاكم أو نائبه.
(١) أي: ناظرٍ بشرط الواقف، بخلاف ما لو عين الحاكم ناظرا؛ فإن له النظر معه والتصرف؛ لأنه بمنزلة وكيله. ذكره ابن عوض عن حفيد صاحب المنتهى.
(٢) أي: ما لا يجوز فعله، كما قال ابن عوض:(بمعنى أنه: يمنعه من ذلك، وذلك كما لو تصرف بخلاف شرط الواقف لعموم ولايته)، أي: لعموم ولاية الحاكم.
(تتمة) قال ابن عوض: (للحاكم ضم أمين لناظر خاص مع تفريطه، أو تهمته؛ ليحصل المقصود، وهو المسمى: الناظر الحِسبي، فإذا ضُمَّ إليه لم يصح تصرف الناظر بدون معرفته، وعلم منه: أنه لا يجوز للحاكم من غير تفريط من الناظر، ولا حصول تهمته له).
(٣) قال ابن عوض: (هذا مع الإطلاق، أما لو خصصه ببعض الأمور فيتخصص) انتهى بمعناه، وسواء كان الناظر بشرط أو استحقاق أو لا كما قال النجدي.