للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَنميَتِهِ، وصَرفُ الرَّيعِ في جِهَاتِه؛ مِنْ عِمَارَةٍ، وإصلاحٍ، وإعطَاءِ المُستَحِقِّينَ.

وإن آجَرَهُ بأنقَصَ: صَحَّ (١)، وضَمِنَ النَّقصَ (٢).

وله الأكلُ بمَعرُوفٍ، ولو لَمْ يَكُنْ مُحتَاجًا (٣)، وله التَّقرِيرُ في وظَائِفِه (٤).

ومَنْ قُرِّرَ في وَظيفَةٍ (٥) عَلى وِفْقِ الشَّرعِ (٦)، حَرُمَ إخراجُهُ

(١) أي: إن أجره بأنقص من أجرة المثل صح العقد.

(٢) كما لو أجره بثمانين ويستحق مائة؛ فيصح العقد، ويضمن النقص -إن كان مما لا يتغابن فيه الناس- وهو عشرون، وهذا مقيد بما إذا كان المستحقُّ غيرَه، أما إن كان هو المستحق فلا يضمن لنفسه.

(٣) ذكرها في المنتهى في باب الحجر مع ولي المحجور، وذكرها في الإقناع هنا وفي باب الحجر، وقوله: (ولو لم يكن محتاجا) هو استظهار من صاحب القواعد.

(٤) التقرير في وظائف الوقف: أن يعين الناظر من يقوم بوظيفة من وظائف الوقف كالإمامة والأذان وغيرها، كأن يوقف إنسان مالًا لبناء مساجد، وعيَّن ناظرًا، فهذا الناظر هو الذي يقرر أئمة، ومؤذنين لهذه المساجد، أو بنى إنسان مدرسةً، وجعل ناظرا، فالذي يعيِّن المعلمين هو الناظر، لكن كما قال النجدي: (لا يقرر نفسه في وظائفه؛ لأنه وكيل).

(٥) كأن عُين معلمًا أو قاضيًا.

(٦) بما لا يخالف الشرع، من تعدٍّ، أو نحو شفاعة تُقَدِّمه على =

<<  <  ج: ص:  >  >>