للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وإنْ باعَ الوكيلُ بأنقصَ عنْ ثمنِ المِثْلِ (١)، أو عمَّا قدَّره له موكِّلُه، أو اشتَرى بأزيدَ، أو بأكثرَ مما قدَّره له، صحَّ (٢)، وضمنَ في البيعِ كلَّ النَّقصِ، وفي الشراءِ كلَّ الزائدِ (٣).

(١) ويرجع إلى العرف في معرفة قدر ما باعه، بأنه هل هو بدون ثمن المثل أم لا، ويمثِّل الفقهاء فيما هو أقل من ثمن المثل بعشرين من مئة.

(٢) أي: صح العقد، ولا يخلو الحال مما يلي: ١ - أن لا يقدر له ثمنا للبيع والشراء، فالمرجع يكون فيه إلى العرف، ٢ - أن يقدر له ثمنا للبيع والشراء، فإنه يضمن في هذه الحالة جميعَ النقص في البيع، وجميع الزيادة في الشراء، سواء كان مما يتغابن الناس بمثله عادة أم لا.

(٣) أي: لو باع بأقل من ثمن المثل ضمن النقص، فيدفعه من عنده، ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ضمن الزيادة ويدفع تلك الزيادة من عنده. وإنما يضمن ما لا يتغابن الناس بمثله عادة، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (كعشرين من مائة، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة؛ لعسر التحرز منه، وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص (عن ثمن مثل)، فهنا يقدرون الذي لا يتغابن الناس فيه بعشرين بالمائة، فلو باع بأقل من ثمن المثل بعشرين بالمائة فأكثر صح =

<<  <  ج: ص:  >  >>